Welcome to       Amrit-syria.com
Save Amrit              أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت               Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت               Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت              Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت

 

أخبار عمريت
 
عمريت بالتعريف
 
مقابر عازار
 
المتطوعون
 
ماذا قالت الصحف
 
عمريت على الإنترنت
 
صور من عمريت
 
كيف نساعد؟
 
في عيون السياحة
 
نشاطات

 

السياحة الثقافية
 
Downloads

 

المبادىء الرئيسية وآليات العمل
الناظمة لعلاقة السياحة والآثار
في الجمهورية العربية السورية

 

الفصـل الأول

مبادئ عامّـة

المادة-1- تقوم المعادلة الأساس في علاقة السياحة والآثار على حماية المواقع الأثرية والحفاظ عليها مع استمرار الاستكشاف والكشف عن ما تبقى في مواطن الأرض مع توفير الفرصة لأكبر عدد من السيّاح والزائرين يسمح به الموقع الأثري لزيارته وارتياده وبما ينطوي على احترامه وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية ، وخلق ديناميكية عملية ذات أداء عالٍ لتنفيذ المتطلبات والأعمال اللازمة .

المادة-2- يرتبط الموقع الأثري ارتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة به والتي تشمل المجتمعات المحلية – البيئة والمناظر الطبيعية – المقومات والأنشطة السياحية والفندقية والترفيهية – البنى الأساسية والمرافق الأساسية .

           كما أن علاقة الموقع الأثري - غالباً ما تكون من الناحية السياحية وثيقة بمواقع أثرية أو تاريخية أو سياحية دينية أو نشاطات أو استثمارات سياحية أخرى في المنطقة
أو الإقليم أو القطر .

           وبالتالي فإن مضامين تخطيط إدارة المواقع الأثرية تندرج ضمن إطار إنجاز التخطيط السياحي الذي تضعه وزارة السياحة للمناطق والأقاليم السياحية والتخطيط السياحي الشامل ، أو يتواكب ويتكامل تخطيط إدارة المواقع الأثرية مع التخطيط السياحي آنف الذكر .  

 

الفصـل الثـاني

المواقـع الأثـرية

" أهداف ومهام السياحة – الأولويات "

المادة-3- يعتبر من أهداف ومهام وزارة السياحة كل ما يتعلق بالتوظيف السياحي للموقع الأثري والخدمات السياحية والأساسية للسياح والزائرين فيه والتسويق والترويج له في إطار التوظيف السياحي للمنطقة المحيطة به .

          ويبيّن الملحق المرفق رقم/1/ قائمة مفردات الأهداف والمهام آنفة الذكر .

المادة-4- تعتمد قائمة المواقع التي تمثل الأولويات في مجال التعاون المشترك بين وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لإنجاز وتنفيذ مخططات إدارة المواقع الأثرية وفق الملحق رقم /2/.

 

الفصـل الثـالث

مخططات إدارة المواقـع الأثـرية

المادة-5- يتم إعداد مخططات إدارة المواقع الأثرية بشكل مشترك بين وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف .

المادة-6- تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتحضيرات اللازمة لإعداد مخططات إدارة المواقع الأثرية وذلك بموافاة وزارة السياحة بالنسبة لكل من المواقع الأثرية ذات الأولوية موضوع المادة /3/ أعلاه وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخه حسب ما يتطلبه إعداد مخطط إدارة الموقع وما يتم استكماله ويمكن توفيره خلال المدة الآنفة الذكر كما يلي :

·        المعلومات العامة عن الموقع :

- مقدمة تاريخية في الوصف الأثري والملكية .

- الخرائط والمخططات والصور .

·        الخطة المنجزة لحماية الموقع بما في ذلك نطاق الحماية وجميع الجوانب والقضايا والتدابير المتعلقة بالحماية والحفاظ على هذا الموقع .

·        حصر كامل وتوصيف وصور وافية للمباني والمشيدات والأوابد ومحتوياتها والمناظر الطبيعية التي يوجد فيها الموقع وأي توثيق متوفر لازم لتخطيط إدارة الموقع الأثري .

·        المعلومات الثقافية كالمعلومات الأثرية والتاريخية الأنثروبولوجية والإثنوجرافية .

·        المعلومات المتوفرة عن استخدام الأراضي واستخدام الموارد وأنماط الملكية في منطقة نطاق الحماية ومحيطها .

·        تقييم جوانب الموقع واحتمالاته من حيث القيم الثقافية ذات الصلة بالموقع
( الأهمية العالمية والقيم التذكارية والأسطورية والعاطفية والقيم الفنية النسبية والتفرّد ) .

·        تعيين المناطق المتاحة في الموقع للاستخدام والنشاطات .

·        نُسخ عن كافة دراسات ومخططات أولية أو نهائية معدّة حتى تاريخه من قِبل المديرية العامة للآثار والمتاحف أو أية جهة أخرى فيما يخص أي من المواقع الأثرية ذات الأولوية .

·        المعطيات والمواد الورقية والرقمية المتوفرة عن الواقع التخيلي الأصلي للموقع .

المادة-7- تقوم وزارة السياحة بإعداد معطيات المسح والجرد وإعداد خطة سياحية أولية
لكل من المواقع الأثرية ذات الأولوية – موضوع المادة /3/ أعلاه - تخصّ هذه الخطة كافة الجوانب المتعلِّقة بالأهداف والمهام المشار إليها في المادة /2/ أعلاه وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخه وتوافي المديرية العامة للآثار والمتاحف بها .

المادة-8-  يُشكّل وزير السياحة فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات السياحة والثقافة والإدارة المحلية والبيئة الذين يسميهم الوزير المختص وذلك لإعداد الخطة التفصيلية لإنجاز مخططات إدارة المواقع الأثرية في إطار التخطيط السياحي للمنطقـة المحيطة بالموقـع ومتابعة إنجـازها إضـافةً إلـى متابعـة إنجـاز المسـؤوليات والمهـام والـواجبـات بموجب المبادئ الرئيسية وآليات العمل المعتمدة لعلاقة السياحة والآثار في الجمهورية العربية السورية وما يُكلّف به هذا الفريق من مهام بهذا الخصوص .

ومن مهام فرق العمل المشكّل بموجب المادة /7/ تقييم الإضبارة اللازمة لإعداد مخطط إدارة الموقع الأثري والمعدّة نتيجة تطبيق أحكام المادتين /5 و 6/ المذكورتين أعلاه فإنه تؤخذ بالاعتبار نتيجة تقييم هذا الفريق لتلك الاضبارة لاستكمالها عند اللزوم سواء من خلال فرق فنية مختصّة لدى كل من وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف أو من خلال شروط التعاقد مع جهات خبيرة متخصصة وذلك وفقاً لاقتراح فريق العمل آنف الذكر والمصدّق من وزيري السياحة والثقافة .

المادة-9-  يتم إعداد مخططات إدارة المواقع الأثرية من خلال فرق عمل فنية من الكوادر المتخصصة في الجهات العامة الثلاثة آنفة الذكر وجهات عامة أخرى ذات علاقة أو من خلال الإعداد المشترك لدفاتر شروط واستدراج العروض أو التعاقد المباشر وفق الأنظمة النافذة مع جهات خبيرة متخصصة لإنجاز مخططات إدارة المواقع الأثرية .

ويُؤخذ بالاعتبار اختصاص كل من الجهات المشاركة والدور الأساسي لوزارة السياحة فيما يخص تنمية المجتمع المحلي وتنمية المرافق العامة للموقع الأثري وعلى أن يتم تشكيل فرق العمل المشتركة اللازمة بناءً على اقتراح فريق العمل المشكَّل بموجب المادة /7/ والمصدّق من وزيري السياحة والثقافة . 

المادة-10- تقوم وزارة السياحة بالإجراءات التعاقدية لإنجاز مخططات إدارة المواقع الأثرية وكذلك الدراسات الخاصة بالمشاريع الجزئية المتصلة بمهام وزارة السياحة في هذه المواقع وتتحمل النفقات المترتبة على ذلك وعلى منح المكافآت للعاملين في هذا المجال وتشكّل فرق عمل أو لجان مشتركة متخصِّصة من وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بموجب محاضر عمل اللجنة المشكّلة بموجب المادة-7- وذلك لزوم القيام بأيٍ من المهام اللازمة مثل " تحضير الإضبارة اللازمة – إعداد دفاتر الشروط – فض العروض ودراستها واقتراح التعاقد – فريق العمل النظير – الاستلام ...... " .

  

الفصـل الـرابـع

تنفيذ مخطط إدارة الموقع الأثري

 

المادة-11- يراعى أن يتضمَّن مخطط إدارة الموقع الأثري - إضافة للبرامج الأخرى – برنامج يحدّد كل من المشاريع الداخلة في اختصاص وزارة السياحة لتُدرج المشاريع آنفة الذكر في خطط وزارة السياحة السنوية لتنفيذها وكذلك ما يخص الوزارات والجهات العامّة المختصّة وذات العلاقة .وتنفيذ تلك المشاريع من قِبل الجهات المختصّة وفق البرنامج آنف الذكروبرنامجه الزمني ويخضع ذلك لمتابعة من فريق العمل المشترك الذي يُشكّل بموجب المادة /7/ أعلاه .

المادة-12-تُحدد أسس وضوابط تشكيل لجنة إدارة الموقع الأثري من السياحة والآثار بقرار من المجلس الأعلى للسياحة بناءً على اقتراح وزارتي السياحة والثقافة وكذلك الجوانب المتعلقة بذلك إدارياً وتمويلياً على أن يصدر قرار تشكيل اللجنة عن وزير السياحة .

المادة -13-تقوم وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بالإجراءات اللازمة لتأمين الكوادر والعاملين وتعيينهم لزوم أعمال خدمات إدارة الموقع الأثري وذلك حسب المخطط المعتمد لذلك .

الفصـل الخـامـس

المشاريع الجزئية في الموقع الأثري

المادة-14- تطبق أحكام المواد المذكورة أعلاه في الفصل الرابع على تخطيط وتنظيم واعتماد  المشاريع الجزئية التي تتصل أو تتعلق بأهداف ومهام وزارة السياحة في مجال المواقع الأثرية وحسب الحاجة لذلك تبعاً لنوع المشروع وطبيعة الموقع الأثري .

المادة -15- توافي المديرية العامة للآثار والمتاحف وزارة السياحة بمشاريعها المقرّرة في خطتها السنوية لعام 2007 والتي تتداخل الأعمال فيها مع دور ومهام وزارة السياحة موضوع المادة /2/ المذكورة أعلاه وذلك خلال شهر اعتباراً من تاريخه . 

تدرس وزارة السياحة الجوانب في المشاريع آنفة الذكر والمتصلة باختصاصها وتبدي رأيها حول كل منها وتبلّغه إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف خلال شهر من تاريخ ورود المعطيات المتعلقة بالمشاريع آنفة الذكر إليها ليصار إلى أخذه بالاعتبار.

وتشارك وزارة السياحة من خلال ممثلين لها في كافة اللجان المتعلقة بالدراسات والتنفيذ للمشاريع آنفة الذكر من حيث الجوانب المتصلة باختصاص وزارة السياحة .

ويؤخذ بالاعتبار لدى إعداد الخطط السنوية والطارئة المتعلقة بإدارة وتخديم المواقع الأثرية لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف التنسيق والتوافق بشأن ذلك مع وزارة السياحة من خلال فريق العمل المشترك الذي يًُشكّل بموجب المادة /7/ المذكورة أعلاه قبل طلب المديرية العامة للآثار والمتاحف اعتمادها من هيئة تخطيط الدولة .

 

الفصـل السـادس

في مجال الاستثمار السياحي والمواقع الأثرية

مادة -16- تحقيقاً لأهداف ومتطلبات الاستثمار السياحي والتنمية السياحية في مناطق المواقع الأثرية تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف بموافاة وزارة السياحة بالخطط المنجزة والمعتمدة في مجال حماية المواقع الأثرية بالنسبة لمواقع أثرية محدّدة مع كافة الاعتبارات والأسس العلمية التي استند إليها في تحديد حدود الموقع ومنطقة حمايته وذلك خلال شهر اعتباراً من تاريخه .

وأن يُؤخذ رأي وزارة السياحة من حيث المواقع ذات الأهمية السياحية في خطة المديرية العامة للآثار والمتاحف في مجال إعداد خطط حماية المواقع الأثرية سنوياً ذلك أن وزارة السياحة تلتزم بموافاة المديرية العامة للآثار والمتاحف برأيها آنف الذكر خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه .

المادة -17- توجّه المديرية العامة للآثار والمتاحف التنقيب الأثري إلى المواقع المحدّدة للاستثمار السياحي حسب الأولوية ابتداءً من موقعي عمريت بطرطوس – غرب الميريديان باللاذقية .

وتُبلِّغ وزارة السياحة المديرية العامة للآثار والمتاحف بالمواقع الأخرى ذات الأولوية بالتنقيب الأثري لغاية الاستثمار والتنمية السياحية خلال شهرين اعتباراً من تاريخه .

المادة -18- تطبق وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف أنماط الاستثمار حسب النتائج المحتملة لتنقيب الأثري المعدّة للاسـتثمار السـياحي وفق ضوابط محدّدة في قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /104/ تاريخ 30/3/2005 .

المادة -19- تُعتبر وزارة السياحة الجهة المختصّة بإعداد برامج مشاريع الاستثمار التالية :

أ – استثمار المواقع الأثرية من خلال الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية وتحسين أنماط وأشكال الحياة القديمة والتراثية .

ب – الصوت والضوء .

وتُعرض البرامج آنفة الذكر على اللجنة المشكّلة بموجب المادة /7/ المذكورة أعلاه وتُنفّذ بعد تصديق محضر اللجنة من قِبل وزيري السياحة والثقافة .

وتُعدّ خطة سنوية تأشيرية للاستثمارات المذكورة بشكل مشترك قبل بداية كل عام بشهر واحد على الأقل .

 

المادة -20- يتم الاتفاق بين وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف على كل من الاستثمارات في أي من المواقع الأثرية ويتم ذلك وفق دفتر الشروط المعتمد بشكل مشترك من وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف وما يتم إقراره من قِبل المجلس الأعلى للسياحة وتشمل الاستثمارات تنفيذ أو توظيف أو استثمار وتمويل مشروعات خدمية أو أنشطة سياحية ومشاريع الصوت والضوء في الموقع الأثري .

 

            وتعتمد خطة وسبل التمويل لكل من مشاريع الصوت والضوء وكذلك أسس توزيع العائدات من ارتياد وزيارة المواقع الأثرية وأوجه استخدامها في كل من وزارة السياحة والإدارة المحلية والبيئة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بقرار من المجلس الأعلى للسياحة .

المادة -21- يخضع الاستثمار أو التوظيف السياحي للمباني الأثرية أو تأهيلها لزوم الاستثمار أو الاستخدام السياحي لموافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف وعليها إعلام وزارة السياحة باشتراطاتها المحدّدة للاستثمار أو التنفيذ حسب الحال خلال مدة أقصاها شهرين من إحالة الموضوع إليها من قِبل الوزارة آنفة الذكر .

 

 

الفصـل السـابـع

تأمين المعطيات الأثرية اللازمة لاستراتيجيات التطوير والتسويق والترويج السياحي

 

المادة -22- تتعاون وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لإعداد الخارطة الأثرية السياحية للقطر أسوة بالتجربة المصرية أو التركية في هذا المجال أو أية تجربة رائدة أخرى .

وذلك بعد أن يتم إطلاع فريق مشترك من الوزارة والمديرية العامة آنفتي الذكر على التجارب الرائدة آنفة الذكر وجوانبها المختلفة وسبل الإنجاز والتنفيذ واستعمال التقنيات الحديثة .

المادة -23- تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف بموافاة وزارة السياحة بالمعلومات المتوفرة لديها والمحددة في المادة /5/ أعلاه فيما يخص كل من الخانات والقلاع مرفقة بخارطة عامة لتوضعها وتوزعها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه .

 

 

 

الفصـل الثـامـن

في مجال المتاحف

المادة -24- لتلبية رغبات السائحين في المعرفة والاطلاع والسرور الجمالي والفني وتنمية  الحس الحضاري والأفكار الإنسانية والشعور الإنساني وتقديم الصورة الجلية عن الإبداع الحضاري والعلمي في القطر .ولتحقيق دور المتحف الاقتصادي في مجال تلبية الصناعة السياحية .وفي سبيل رفع المستوى الثقافي والحضاري والجمالي للمتاحف لزيادة عدد زائريه من السياح والمواطنين وتأمين الخدمات اللازمة لهم .

 تتحدد مهام وزارة السياحة بشكل رئيسي في مجال المتاحف بما يلي :

آ- المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات لتطوير المتاحف والتوسع فيها.

 ب- إعداد خطة التسويق والترويج السياحي للمتاحف في القطر والقطع الأثرية المنقولة وتنفيذ هذه الخطة وإعداد المواد الدعائية والترويجية اللازمة .

جـ- المشاركة في تخطيط وتنظيم وتطوير واقع الخدمات اللازمة للسياح والزوارللمتاحف.

المادة -25- تشارك وزارة السياحة المديرية العامة للآثار والمتاحف في التخطيط والتنظيم لمشاريع المتاحف الجديدة بما يشمل ما يلي :

آ- اعتماد التصميم الملائم للجدار المحيط بالمتحف كونه مقدمة جمالية لعمارة المتحف

·        تصميم وضع المدخل في زاوية هادئة .

·        تصميم المكان المخصص لوقوف السيارات .

ب- الخطة العامة لبناء مدخل المتحف من حيث :

·        بهو الاستقبال والخدمات اللازمة في  ملحقاته " الاستعلامات – مركز بيع تذاكر الدخول والبطاقات البريدية – توزيع النشرات لأقسام ومعروضات المتحف – مكان وضع الحقائب وكميرات التصوير – اللوحات الإرشادية لتوجيه الزوار وتحديد مسارات زياراتهم – صندوق بريد – خدمة الهاتف – توضع جهاز التصوير الالكتروني للزائرين ....".

 ·        شكل حجرات العرض ومواصفاتها " الحجم – الاتساع – التناسب مع حجم المعروضات – نظام الإنارة المستخدم – الأبواب الملائمة لمسير الزائرين – ألوان الجدران – شكل ومواد الأسقف – اختيار أرضية المتحف وطبيعته – عرض القطع الأثرية – الوسائل الإيضاحية – الدلالة السياحية .

المادة -26- تساهم وزارة السياحة وتشارك في تطوير واقع عرض القطع الأثرية في المتاحف بما يشمل ما يلي :

·        تقييم وتطوير واقع العرض ضمن المتاحف في القطر من حيث ملاءمته للزوار والسياح - وعلى سبيل المثال لا الحصر – من حيث ما يلي  " عرض اللقى والمقتنيات على مستويات ملائمة – تعليق لوحات الدلالة على مسافات كافية منعاً للتقارب الذي يصعّب المقارنة ما بينها – إخفاء أعمدة الحمل – تناسق تعليق اللوحات وجماليته – ملائمة حوامل التماثيل وأنصاف التماثيل – اختيار خزائن العرض الملائمة – ملائمة الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية الجانبية والرأسية .

·        التقييم والمشاركة في تطوير الوسائل الإيضاحية في المتاحف القائمة وهي على سبيل المثال لا الحصر تصميم وشكل ما يلي :

أ - مخطط المتحف عامة المتضمن اتساعه وفروعه وقاعاته .

ب- مخطط لفروع المتحف " الذي بين أماكن تواجد الخزائن والحوامل وطريقة التصفيف والتوزع .

ج- المخططات الأثرية في المتاحف الذي يبين فيها اسم الموقع الذي وجدت فيه الآثار وأماكن اكتشافها .

د- مخطط مجسم أثري .

·        تقييم وتطوير بطاقة الشروح الإيضاحية للأثر المعروض من حيث ما يلي :

أ- التناسب مع أهمية الأثر وتقديم فكرة واضحة مرضية عن الأثر .

ب- حجم البطاقة ونوع الطباعة فيها .

ج- استيفاء الشرح باللغات الأجنبية المتعارف عليها .

د- مناسبة حاملة البطاقة شكلاً وحجماً .

·        المشاركة في وضع خطة لتزويد المتاحف بالوسائل الالكترونية الحديثة للدلالة والإرشاد والشرح وبعدة لغات.

·        التحقق من تنفيذ خطة خدمات السائح في المتحف وأن يتواجد في كل متحف دليل محلي يرافق المجموعات أو الأفراد ويقدم لهم الشروح اللازمة وبعدة لغات وأن يكون في كل فرع في المتحف دليل محلي مختص لشروح إضافية ودقيقة إن طُلبت.

 

المادة -27- تقوم وزارة السياحة في مجال التأهيل والتدريب في مجال العمل المتحفي السياحي بتأهيل الكوادر العاملة في المتاحف في المجالات التالية :

آ- المعرفة الجيدة بلغة أو أكثر من اللغات العالمية .

 ب- حسن الاستقبال للوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية والتعريف بالمتحف ومجموعاته المتحفية ونشاطاته وإعطاء الفكرة الحسنة والجيدة عن البلد وماضيه وحاضره وأسهامه في نشوء الحضارة وتطورها .

 وتوافي المديرية العامة للآثار والمتحف وزارة السياحة بأسماء واختصاصات ومواقع عمل الكوادر والعاملين في المتاحف للتدارس المشترك وإعداد خطة التدريب والتأهيل خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخه .

 المادة -28 - وفي سبيل قيام وزارة السياحة بدورها واختصاصها في مجال المتاحف :

·        تقوم المديرية العامة للآثار والمتاحف بموافاة وزارة السياحة – لأغراض التخطيط السياحي والترويج والتسويق السياحيين – وخلال /3/ ثلاثة أشهر من تاريخه
بما يلي :

آ- بيانات مفصّلة موضحة بالخرائط  اللازمة حول كل من :

·  المتاحف التابعة للمديرية العامة آنفة الذكر أسمائها – توزعها – تصنيفها - وضعها – واقعها الهندسي والفني – أقسامه وقاعاته وأجنحته – محتوياته
 المعروضة مع الأخذ بالاعتبار ما يلي :

· نوع المتحف " أثري – تاريخي – فلكلوري – متحف اثنوغرافيا – متحف اثنوغرافيا – متحف عصور ما قبل التاريخ باليونتولجيا – متحف التاريخ الطبيعي – متحف انتربولوجيا – متحف ذكريات لشخصية ذات أهمية - .

·  التصنيفات للمتاحف " حسب الحضارة – حسب العصور التاريخية – حسب المواد المحفوظة فيها "

· درجات وأنواع المتاحف الأثرية " متحف المواقع الأثرية – المناطق المحلية – المناطق الإقليمية – المتحف الأثري الوطني .

·  الاستراتيجيات والخطط المعتمدة أوقيد الإعداد بشأن تطوير قطاع المتاحف في القطر وتوسيعها ومشاريع متاحف قيد التنفيذ – قيد الدراسة .

ب- قوائم مفردات النماذج والقطع الهامة من المخزون المادي الأثري الذي تم جرده لكل من المتاحف في القطر وخطة استكمال أرشفته وتصنيفه لإعداد بنك معلومات خاص بالقطع الأثرية المنقولة لزوم الترويج  السياحي .

جـ- أية بيانات أو بروشورات أو كتيبات أو دراسات ترويجية تخص المتاحف أو القطع الأثرية المنقولة قامت المديرية العامة بإعدادها سابقاً .

 

المادة -29- تقدم المديرية العامة للآثار والمتاحف بياناً بأهم القطع الأثرية والتماثيل الهامة مثيولوجياً أو من الناحية التاريخية من حيث اتصالها بحدث أو شخصية أو قصة لها دلالات تهم شرائح محددة من الزائرين أو السياح مع صور ونبذة وافية حول كلٍ منها بهدف الإسهام في خطة تنشيط وزارة السياحة للحرف والصناعات التقليدية وصناعة التذكاريات .

المادة -30- تقوم وزارة السياحة بإعداد خطتها الفرعية الخاصة بالجانب السياحي في مجال المتاحف خلال شهرين من ورود البيانات والخرائط والقوائم المذكورة في المادتين /25 و26 / الواردتين أعلاه مستكملة .

و تتدارس وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف – من خلال فريق العمل المشكّل في المادة /7/ المذكورة أعلاه إضافة للمختصين في مجال المتاحف لدى المديرية العامة آنفة الذكر- الخطة الفرعية آنف الذكر بهدف تحقيق الانسجام والتناغم مع تنفيذ خطط ومشاريع المديرية المذكورة في ذلك المجال وتتم صياغة الخطة الفرعية المذكورة بشكل نهائي مع برنامج الإجراءات بجوانبها الإدارية والفنية والمالية والمسؤوليات والمهام ضمن إطار زمني محدد .

وتعتبر الخطة نافذة بعد تصديق السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة بناءً على اقتراح وزيري السياحة والثقافة .

المادة -31- تلتزم المديرية العامة للآثار والمتاحف بالتنسيق والتوافق مع وزارة السياحة قبل تنفيذ أي من الأعمال التي تتعلق بدور وزارة السياحة المذكورة في أي من البنود المذكورة في البند ثانياً أعلاه .

المادة -32- تلتزم المديرية العامة للآثار والمتاحف بمشاركة وزارة السياحة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتنفيذ أية مشاريع متحفية تتصل بأي من الأهداف والمهام آنفة الذكر.

 

 

الفصـل التـاسـع

في مجال المعارض الخارجية والمتاحف المتنقلة

المادة -33- تلتزم المديرية العامة للآثار والمتاحف بإعلام وزارة السياحة بخطتها لإقامة معارض أثرية متنقلة أو المشاركة في معارض أثرية خارج القطر مع إيراد نوع المعرض وتاريخه ونبذة عنه والإمكانيات الفراغية المتاحة في موقعه لفعاليات سياحية مرافقة .

وتدرس وزارة السياحة الخطة آنفة الذكر ومدى الجدوى للمشاركة في النشاطات آنفة الذكر من خلال الوسائل الملائمة وهي على سبيل المثال لا الحصر
( المشاركة في حفلتي الافتتاح والاستقبال الرسمية ، مواد دعائية سياحية ترويجية وتسويقية  " ورقية – رقمية - أفلام....... " ، أنشطة وفعاليات ذات طابع سياحي وتراثي ، فعاليات ترفيهية سياحية ، هدايا تذكارية ، إبراز وسائل المعيشة التراثية ، مشاركة مكاتب سياحية سورية – صحفيين – مؤسسات إعلامية ، ترتيب معارض سياحية مرافقة ) .

وتُعلِم المديرية العامة للآثار والمتاحف وزارة السياحة بأية تعديل في خطتها آنفة الذكر فور توفر مسبباته الحاسمة .

 

المادة -34- أي مواد دعائية  " برشورات – أفلام...... " ترغب بإعدادها المديرية العامة للآثار والمتاحف يتم التنسيق والتعاون بشأنها مع وزارة السياحة قبل تنفيذها .

المادة -35- تعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف على تضمين الاتفاقيات الخاصة بإقامة متاحف خارجية أو المشاركة في معارض متحفية خارجية ما تقترحه وزارة السياحة ولا سيما ما يخص قيام الجهات المستضيفة بدعوة شرائح محدّدة من قبل الوزارة آنفة الذكر من الفعاليات السياحية والإعلاميين .

المادة -36- تقوم وزارة السياحة بإعلام المديرية العامة للآثار والمتاحف بخطتها في مجال المشاركة في المعارض والأنشطة السياحية في الخارج التي يسهم في إغنائها ترويجياً مشاركة المديرية العامة للآثار والمتاحف من خلال عروض ذات طابع أثري أو تاريخي تخصصي .

المادة-37- تتعاون وزارة السياحة والمديرية العامة للآثار والمتاحف في مجال تصنيع نماذج مناسبة عن القطع الأثرية الهامة لتوظيفها في مجال الترويج والتسويق السياحي أو إقامة معارض خارجية ذات طابع أثري أو تاريخي .

            وتقوم وزارة السياحة بتشجيع وتحفيز المهن والصناعات التقليدية في المجال آنف الذكر .

 

 

 

الفصـل العـاشـر

أحكام خاصة

المادة -38- يتم التنسيق المشترك بين وزارتي السياحة والثقافة بشأن إبرام أية اتفاقيات أو عقود تتعلق بأهداف وزارة السياحة في مجال المواقع الأثرية والمتاحف والمعارض الأثرية الخارجية بشكل مسبق .

وزير الثقافـة

الدكتور رياض نعسان آغا

 

وزيـر السياحـة

الدكتور المهندس سعد الله آغه القلعة

 

 

 

 

 

 

صدّق

رئيس مجلس الوزراء

رئيس المجلس الأعلى للسياحة

المهندس محمد ناجي عطري

 

 

 

الملحق رقم /1/

 أ- الخدمات السياحية والأساسية في الموقع الأثري والمنطقة المحيطة به :

·رفاهية الزائرين وخدماتهم .

·       وسائل الراحة والرفاهية .

·       الفنادق .

·       بيوت الضيافة وبيوت الشباب .

·       المخيمات .

·       ممرات للزائرين .

·       المياه الصالحة للشرب .

·       مرافق النظافة الشخصية .

·مرفق الطعام .

·       خدمات الاتصالات السلكية .

·       مرفق الإسعاف الطبي في حالات الطوارئ .

·       البريد .

·       تأمين النظافة .

·       إزالة القمامة والتخلص منها .

·   البيع التجاري بالتجزئة ومنافذ بيع الأفلام والبطاقات البريدية والطوابع والتذكارات .

·       السياسات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي .

·       المصورون التجاريون .

ب - شرح الموقع وتثقيف الزائر .

·       مركز لاستقبال الزائرين وتوجيههم .

·       صالات العرض والترجمة الفورية .

·المعلومات المطبوعة ( الكتيبات ، الأدلة السياحية , الكتب ، الخرائط ) .

·اللافتات .

-       اللوحات الإرشادية الموضوعة على الطريق العام .

-       اللافتات الموجودة في الموقع وحوله .

-       اللافتات الخاصة بحالات الطوارئ .

·المعارض والأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية .

·العرض بالشرائح المصورة المصحوب بشرح .

·العرض بواسطة أشرطة الفيديو .

·الأفلام .

·الجولات التي يتم فيها استئجار أشرطة مسجلة .

 

جـ